1. عام 1977، تم إنشاء مجلس الإنماء والإعمار وتكليفه بإعادة بناء البنية التحتية المتضررة في البلاد، ليحلّ بالتالي محل وزارة التخطيط التي جرى إلغاؤها
2. صدر قانون البلديات (المرسوم 118/1977) في العام 1977
3. ينص قانون التنظيم المُدني (69/1983) على أن المديرية العامة للتنظيم المُدني هي المسؤولة عن إعداد ومراجعة التصاميم والمخططات الرئيسية الشاملة للمدن والقرى
4. بالإضافة إلى ذلك، في حين لا يوجد قانون خاص بالقضايا الحضرية، فإن العديد من القوانين تتضمن نصوصاً قانونية تُعنى بها. تشمل هذه النصوص التي تحدد إنشاء وإدارة المساحات الحضرية: قانون الملكية العقارية (1930)، وقانون البناء (2004)، وقانون حماية البيئة (2002)، ومرسوم حماية المناطق الساحلية (1966)، وقانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان (1939)، وقانون الغابات (1966)، ومرسوم حماية الأبنية التاريخية والآثار القديمة (1933)، ومرسوم بشأن موقع بعض المباني الصناعية والتجارية (1932)
5. صدور الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية في العام 2009، وهي عبارة عن مخطط شامل لاستخدام الأراضي لكامل الأراضي اللبنانية، مع لجنة إدارية تتكون من أعضاء من مختلف الوزارات ويرأسها مدير عام المديرية العامة للتنظيم المُدني
6. تم وضع خطط أخرى من دون إقرارها، مثل المخطط العام لمنطقة بيروت الكبرى للأعوام 1983-1986، والبرنامج الاجتماعي الاقتصادي لتنمية جنوب لبنان ما بعد الحرب في 1998-1999، والمخطط الإقليمي لاستخدام الأراضي والتنمية المستدامة، لاتحاد بلديات طرابلس "الفيحاء"
7. يملك عدد كبير من الجهات في لبنان صلاحيات مرتبطة بالتنظيم المُدني. وهي تشمل: المديرية العامة للتنظيم المُدني، والمجلس الأعلى للتنظيم المُدني، ومجلس الإنماء والإعمار، واتحادات البلديات، وبعض الوزارات (وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة البيئة، ووزارة الأشغال العامة والنقل، ووزارة الطاقة والمياه)، وجهات فاعلة خاصة مثل نقابة المهندسين
|